Skip to main content

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2026، بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي.

وتُطبّق أحكام القانون على جميع المباني الموجودة في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك المباني الموجودة في مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، سواءً تم تشييد هذه المباني قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بعد سريان أحكامه.
 

أهداف القانون

•    تعزيز جوْدة وسلامة المباني في إمارة دبي، من خلال ضمان استمرار صلاحيّتها للاستخدام وفق أعلى المعايير البنائيّة.
•    الحفاظ على السّلامة الإنشائيّة للمباني وضمان استدامتها بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية المُعتمدة.
•    تحقيق مُستويات مُتقدِّمة من الرّاحة والرفاهيّة لقاطني المباني في الإمارة.
•    التحقُّق الدّوري من التشغيل الآمن والسّليم لجميع الأنظِمة والمرافق التّابعة للمبنى.
•    الحد من وقوع الحوادث في المباني وضمان حماية الأرواح والمُمتلكات فيها.
•    ضمان إجراء الصيانة الدوريّة للمباني.
•    الارتقاء بالمُستوى الجمالي والمظهر العام للمباني في الإمارة والحفاظ عليها بما يُعزِّز الهويّة العمرانيّة لإمارة دبي.
 

اختصاصات بلدية دبي

•    تطوير منظومة رقميّة شاملة لإدارة وصِيانة المباني.
•    إنشاء وتحديث قاعدة بيانات مُوحّدة لجميع المباني في الإمارة.
•    إجراء التقييم الدّوري للمباني للتحقُّق من سلامتها الإنشائيّة واستمراريّة صلاحيّتها للاستخدام.
•    اعتماد وتطبيق معايير مُوحّدة لتحسين جوْدة المباني وضمان استدامتها.
•    وضع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر المُرتبِطة بسلامة المباني وحماية الأرواح والمُمتلكات فيها.
•    اعتماد معايير وإجراءات تنظيميّة لإجراء أعمال الصِّيانة الدوريّة والترميمات للمباني بالتنسيق مع الجهات المعنية.
•    التحقيق في الحوادث المُتعلِّقة بالمباني التي تندرج ضمن نطاق اختصاص ومسؤولية البلديّة واتخاذ التدابير التصحيحيّة اللازمة لضمان عدم تكرارها.
•    اعتماد وتنظيم التقنيّات الحديثة والابتكارات المُستخدمة في تقييم وصِيانة المباني وتشجيع استخدامها.
•    تنظيم آليّات استخدام مواد البناء وصِيانتها بما يُحقِّق سلامة المباني وإطالة عُمرها الافتراضي.
•    إنشاء وإدارة وتشغيل النّافذة الرقميّة التي تشمل جميع بيانات المباني في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة.
 

اختصاصات الجهات المختصة

•    تنظيم وترخيص أعمال البناء والرّقابة عليها في المناطق الخاضِعة لإشرافها في إمارة دبي.
•    تحديد اشتراطات إصدار شهادة الجوْدة والسّلامة بعد مُعاينة المبنى وإجراء تحليل وتقييم شامل لحالته الإنشائيّة والعيوب الفنّية الموجودة فيه من قبل المكتب الهندسي.
•    تحديد إجراءات تقييم حالة المبنى وإصدار شهادة الجوْدة والسّلامة.

التزامات المالك

•    الحصول على شهادة الجوْدة والسّلامة بعد مُضِي (20) عشرين سنة من تاريخ إصدار شهادة الإنجاز للمبنى.
•    الالتزام بالمُدَد الزمنيّة المُحدّدة من الجهة المُختصّة لمُعالجة العيوب الفنية الواردة في التقرير الفنّي.
•    التعاقُد مع المكتب الهندسي لغايات تقييم حالة المبنى وإصدار التقرير الفنّي تمهيداً لإصدار شهادة الجوْدة والسّلامة.
•    إجراء الصِّيانة الدوريّة للمبنى الذي لم يمضِ على تشييده (20) عشرون سنة من تاريخ إصدار شهادة الإنجاز.
•    مُعالجة أي عيوب قد تُشكِّل خطراً على السّلامة الإنشائيّة للمبنى وسلامة الأرواح والمُمتلكات فيه والمباني المُحيطة به.
•    التعاقُد مع المُقاول تحت إشراف المكتب الهندسي لتنفيذ الأعمال المطلوبة لمُعالجة العيوب الفنّية الواردة في التقرير الفنّي.
•    عدم عرقلة أعمال مُوظّفي الجهة المُختصّة عند قيامهم بمُعاينة المبنى تمهيداً لإصدار شهادة الجوْدة والسّلامة.
•    اتخاذ ما يلزم لإخلاء المبنى من شاغِليه لغايات تمكين المُقاول من تنفيذ الأعمال المطلوبة ومُعالجة العيوب الفنّية في المبنى.
•    لا يُعفى المالك بعد حُصوله على شهادة الجوْدة والسّلامة من الالتزام بإجراء الصِّيانة الدوريّة للمبنى أو مُعالجة أي عيوب فنّية فيه في حال وقوع أي أضرار في هيكلته الإنشائيّة.
•    لا يُعفى المالك في حال قيامه بإجراء أي صيانة دوريّة للمبنى قبل الحُصول على شهادة الجوْدة والسّلامة من الالتزام بتعيين المكتب الهندسي ومُعاينة وتقييم حالة المبنى وإعداد التقرير الفنّي تمهيداً لإصدار شهادة الجوْدة والسّلامة.
 

صلاحيّة شهادة الجوْدة والسّلامة

•    تكون مُدّة صلاحيّة شهادة الجوْدة والسّلامة (10) عشر سنوات بالنسبة للمباني التي مضى على إصدار شهادة الإنجاز الخاصّة بها أقل من (40) أربعين سنة.
•    تكون مُدّة صلاحيّة شهادة الجوْدة والسّلامة (5) خمس سنوات بالنسبة للمباني التي مضى على إصدار شهادة الإنجاز الخاصّة بها (40) أربعون سنة فأكثر.
•    مدة الصلاحية قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة.
 

إخلاء المبنى

•    تسري بشأن إخلاء المبنى من شاغِليه في حال المُوافقة على هدم المبنى، الأحكام المُقرّرة لإخلاء المُستأجِر المنصوص عليها في القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مُؤجِّري ومُستأجِري العقارات في إمارة دبي.
•    يكون لشاغِل المبنى الذي تم إخلاؤه الأولويّة في العودة إلى المبنى بعد إعادة بنائه أو انتهاء أعمال الصِّيانة ومُعالجة العيوب الفنّية فيه، وبذات القيمة الإيجاريّة المُتّفق عليها في عقد الإيجار المُبرَم بينه وبين المالك قبل إخلائه، ما لم يتّفق الطرفان على غير ذلك.
 

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

•    غرامة ماليّة لا تقل عن (100) مئة درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم لكل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
•    يتم تحديد الأفعال المُخالِفة والغرامات بموجب قرار يصدر عن سمو رئيس المجلس التنفيذي.
•    تُضاعَف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنتين، وبما لا يزيد على (2,000,000) مليوني درهم.
•    يجوز للجهة المُختصّة اتخاذ تدابير إداريّة إضافيّة، منها:
o    وقف إصدار أو تجديد تراخيص البناء الخاصة بالمالك.
o    إيقاف أو عدم قبول أي معاملات تتعلّق بالمبنى محل المخالفة.
o    إيقاف تصديق عقود الإيجار للوحدات العقارية في المبنى محل المخالفة.
 

التظلُّم

•    يجوز لكل ذي مصلحة التظلّم خطياً لمسؤول الجهة المختصة من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار.
•    يتم البت في التظلّم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة تُشكّل لدى الجهة المختصة.
•    يكون القرار الصادر في التظلّم نهائياً.

توفيق الأوضاع

•    إلزام جميع المُلاك والمُقاولين والمكاتب الهندسيّة توفيق أوضاعهم بما يتّفِق مع أحكام القانون خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.
•    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
•    يُنشر القانون في الجريدة الرسميّة ويُعمل به بعد (60) يوماً من تاريخ نشره.