Skip to main content
Photo by Optical Chemist: https://www.pexels.com
Photo by Optical Chemist: https://www.pexels.com

أصدر وزير المالية الكويتي يعقوب الرفاعي القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2026 باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء في دولة الكويت.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، تضمن القرار قواعد حساب الرسم المستحق على الأراضي الفضاء وإجراءات تحصيل الرسم اعتباراً من 1 مارس/آذار 2026، بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواجبة لتنفيذ القانون المشار إليه أعلاه، وفيما يلي اللائحة التنفيذية للقانون:

مادة 1

يتبع في شأن تحصيل الرسم المقرر بالقانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه الاجراءات المنصوص عليها في المواد التالية:

مادة 2

يستحق الرسم السنوي اعتباراً من 1 مارس 2026 بواقع 32,6 دولار (10 دنانير) وذلك عن كل متر مربع يجاوز 1500 متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على قرار تنظيم أو تجزئة أو تقسيم اراضي السكن الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من بلدية الكويت أيهما أبعد.

ويستحق هذا الرسم سواءً كان مالك القسيمة شخصياً طبيعياً أو اعتبارياً وذلك وفق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه.

ويستمر العمل بالرسوم المقررة في القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليهما - بفرض رسم سنوي بواقع 32,6 دولار (10 دنانير) عن كل متر مربع يجاوز 5 آلاف متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع للرسم - وذلك حتى التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى.

مادة 3

يحصل الرسم المشار إليه في المادة السابقة عن كل سنة تبدأ من أول السنة المالية وتنتهي في نهايتها، وفقاً للقانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه.

مادة 4

يلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيها بينهم وتسري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني المشار إليه.

مادة 5

للمالك المتعثر عن سداد الرسوم المقررة على عقاره وفق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه ان يتقدم بطلب إلى وزارة المالية للسماح له ببيع عقاره أو جزء منه محل الرسم بعقد بيع مبرم من الغير أو من طريق مزاد علني تنظمه وتشرف عليه وزارة العدل وفق الاحكام والاجراءات المرعية بهذا الشأن لدى الوزارة.

وتقوم إدارة التسجيل العقاري بإعلام وزارة المالية عن إتمام اجراءات البيع، ولا تصدر إدارة التسجيل العقاري الوثيقة الأصلية للمالك الجديد وذلك حتى إيداع مبلغ الرسوم المستحقة للدولة لدى وزارة المالية لتقوم الأخيرة بتسليم المالك الجديد شهادة تفيد بذلك لتقديمها إلى إدارة التسجيل العقاري لتقوم بإصدار وتسليم وثيقة العقار الأصلية للمالك.

مادة 6

تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بتزويد بلدية الكويت بكشوف تتضمن أسماء الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ملاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص إذا زادت مساحتها على 1500 متر مربع، وموقع هذه الأراضي من حيث المنطقة والقطعة والمساحة، مع بيان الرموز الخاصة بالمنطقة اللازمة للتعرف على العقار، سواءً كانت القسائم المملوكة لهم في موقع واحد أو مواقع متعددة، أو في مشروع واحد أو مشاريع متعددة.

وتتولى البلدية التحقق من خضوع هذه الأراضي للقانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه ولأحكام هذا القرار وإعادة الكشوف بعد بيان الوضع القائم لكل قسيمة إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتقوم بتزويد وزارة المالية بها.

وتقوم وزارة المالية بمخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكشوف الواردة من التسجيل العقاري وذلك لتزويد وزارة المالية بالمعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بالخاضعين للرسوم المستحقة وفق احكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه.

مادة 7

تقوم وزارة المالية بحساب الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه وتخطر المالك خلال السنة المالية بما هو مستحق عليه من رسوم على ما يملكه من أراضي فضاء بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويلتزم الملاك الخاضعون لأحكام هذا القانون بسداد تلك الرسوم المستحقة عليهم خلال 3 أشهر من بداية السنة المالية.

مادة 8

للمالك أن يتظلم من الرسوم التي تحددها وزارة المالية على ما يملكه من أراضي فضاء عن طريق تقديم كتاب تظلم يقدم إلى «لجنة النظر في التظلمات من الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار اليه، والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ اخطاره بالرسوم المستحقة عليه.

مادة 9

على اللجنة أن تبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.

مادة 10

يقوم المالك أو من ينوب عنه بتوريد قيمة الرسوم المستحقة إلى وزارة المالية مقابل ايصال يفيد السداد، ويتم تحصيل الرسوم المستحقة دفعة واحدة نقداً أو بشيك مصدق أو بأي وسيلة معتمدة لدى وزارة المالية، على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لرفع الحظر - المشار إليه في المادتين رقمي (5) و(11) من هذا القرار - عن الملاك بعد تحصيل كافة الرسوم المستحقة.

مادة 11

تلتزم جميع الجهات الحكومية بحظر التعامل مع المتخلفين عن سداد الرسوم المستحقة وفق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه.

مادة 12

على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.